السيد الخميني
103
زبدة الأحكام
يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة ، وكذا ليس له ان يتطوع به . الحج المندوب يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما ان يحج مهما أمكن ، وكذا من أتى بحجه الواجب ، ويستحب تكراره بل في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، ويستحب نية العودة إليه عند الخروج من مكة ، ويكره نية عدمه . أقسام العمرة تنقسم العمرة - كالحج - إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب . فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج مرة في العمر ، وهي واجبة فورا كالحج . أقسام الحج وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد ، والأول فرض من كان بعيدا عن مكة ، والآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد ، وحد البعد ثمانية وأربعون ميلا ( 4 / 86 كيلومترا ) من كل جانب من مكة على الأقوى ، ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع ، ولو شك في أن منزله في الحد أو الخارج وجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط ، ثم إن ما مر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام ، اما الحج النذري وشبهه فله نذر أي قسم شاء ، وكذا حال شقيقيه ، واما الافسادي فتابع لما أفسده . صورة حج التمتع اجمالا وهي أن يحرم في أشهر الحج من أحد المواقيت بالعمرة المتمتع